اقر مجلس النواب
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
مادة 1: مع الأخذ في عين الاعتبار التعديلات التي يقرها ديوان المحاسبة, والتي يتولى اجراءها لاحقا في حال وجودها يقطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة: مديرية اليانصيب الوطني, المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري, والمواصلات السلكية واللاسلكية, عن عام 2000 كما يلي:
مادة 2: 1 يمثل رصيد حساب مال الاحتياط, قبل ترصيده بنهاية السنة المالية لعام 2000, عجز موازنة هذه السنة إضافة الى العجز الناتج عن مأخوذات من حساب مال الاحتياط لتغطية الاعتمادات المدورة من سنة 1999 الى سنة 2000 2 يمثل حساب سلفات لتغطية عجز الموازنة العامة رصيد العجز المتراكم منذ عام 1993 حتى عام 2000 ضمنا ولا يشمل رصيد العجز المتراكم حتى مطلع العام 1993
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 8 شباط 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري