All legislation

قانون Law No. 393 01/06/2002

الاجازة للحكومة منح رخصتين لتقديم خدمات الهاتف الخليوي

Type
قانون · Law
Number
393
Date
01/06/2002
Official Gazette
Issue 31, 01/06/2002, p. 3901-3902
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 393 تاريخ 01/06/2002
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

- اجيز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء منح رخصتين عن طريق مزايدة عمومية عالمية, يعلن عنها بواسطة وسائل الاعلام المحلية والعربية والدولية, لمدة أقصاها عشرون سنة لتقديم خدمات الهاتف الخليوي المحلي بتقنياته المختلفة والمتطورة خلال تلك المدة والتي تشمل فقط نظامي G.S.M وG.P.R.S

كما اجيز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء اجراء مناقصة عمومية عالمية يعلن عنها بواسطة وسائل الاعلام ذاتها لادارة كل من شبكتي الهاتف الخليوي العاملتين حاليا لمدة أقصاها عشر سنوات.

- تتم المزايدة والمناقصة العموميتان في آن واحد وفقا للقانون رقم 228 تاريخ 31/5/2000 (تنظيم عمليات الخصخصة وتحديد شروطها ومجالات تطبيقها).

المادة 2

تتم المزايدة والمناقصة العموميتان موضوع المادة الاولى من هذا القانون وفقا لدفتر شروط خاص تعده شركة عالمية متخصصة مصادق عليه من مجلس الوزراء, بناء على اقتراح الوزير المختص. يجب أن يتضمن دفتر الشروط على وجه الخصوص:

أولا:

1- تقديم عروض بالعملة الأجنبية للثمن المعروض لرخصة تقديم خدمات الهاتف الخليوي:

أ) الأول يحدد على اساس إن الدولة اللبنانية تتقاضى طيلة مدة الرخصة, نسبة يحددها دفتر الشروط على ان لا تقل عن 40% (اربعون بالماية) من اجمالي ايرادات المكالمات الداخلية ومن جميع انواع ايرادات الخدمات المختلفة المقدمة الى المشتركين، اضافة الى كامل مجموع ايرادات المكالمات الخارجية على أن تتم المكالمات الخارجية بواسطة وزارة الاتصالات أو الشركات التي يرخص لها من قبل الجهات الرسمية المختصة على ان يتضمن العرض كفالة مصرفية غير قابلة للرجوع عنها من مصرف موافق عليه من الدولة تضمن للخزينة ايرادات لا تقل عن النسبة الواردة اعلاه (40%) تجدد سنويا بصورة تلقائية طيلة مدة العقد.

ب) والثاني يحدد على اساس أن الدولة اللبنانية لا تتقاضى العائدات المحددة في الفقرة (أ) اعلاه.

في مطلق الاحوال يلتزم صاحب كل رخصة شراء المنشآت والتجهيزات والبرامج العائدة لشبكتي الهاتف الخليوي معيار G.S.M وG.P.R.S الحاليتين

2- تقديم عرض لإدارة شبكتي الهاتف الخليوي معيار G.S.M وG.P.R.S لمدة تحدد في دفتر الشروط الخاص على أن يتضمن العرض الضمانات الكافية، بشكل كفالة مصرفية غير قابلة للرجوع عنها تجدد سنويا بصورة تلقائية طيلة مدة العقد من مصرف موافق عليه من الدولة، التي تضمن للخزبنة ايرادات سنوية لا تقل عما كانت تؤمنه الشركتان على العام 2001، مضافا اليها الارباح المصرح عنها في ميزانية الشركتين عن العام 2001.

3- يحق للمشترك في المزايدة والمناقصة العموميتين تقديم عرض لكل من الحالات الثلاث المذكورة او الاكتفاء بالبعض منها.

ثانيا: إجراء مزايدة أو مناقصة علنية، بعد فض العروض المقدمة، محصورة بالشركات التي تقدمت بأفضل العروض والتي لا يزيد فارق عروضها عن افضل عرض عشرة بالماية. يبقى للحكومة حق عدم الاخذ بنتيجة المزايدة أو المناقصة وفقا لما تراه مناسبا.

ثالثا: الالتزام بتوفير التغطية الكاملة والخدمات على كامل الأراضي اللبنانية جغرافيا وسكانيا.

رابعا: تحديث وتطوير منشآت المشروع وتجهيزاته وبرامجه بإستمرار لتكون في حالة ممتازة ومتطورة وصالحة للاستثمار طوال مدة العقد على ان تعود بكاملها للدولة عند انتهاء العقد.

خامسا: يتم حل النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين الادارة وصاحب الترخيص أو مشغل الشبكتين من جراء تفسير العقود أو تنفيذها اما لدى القضاء المختص او بواسطة التحكيم لدى مراكز التحكيم الدولية أو المحلية.

سادسا: مراقبة الشركات تقنيا وتشغيليا وتجاريا وماليا دون عوائق لتأمين الرقابة اللازمة حفاظا على حقوق الدولة من قبل الوزارات المختصة أو اية هيئة يناط بها ذلك قانونا تحت طائلة المسؤولية.

سابعا: يجب أن لا يتضمن دفتر الشروط الخاص والمراسيم التنظيمية اي بند يتعارض مع المبادىء والاحكام والشروط المالية التي حددها هذا القانون.

المادة 3

إن الاعلان عن المزايدة والمناقصة العموميتين وتقديم العروض يتم في مهلة اقصاها تاريخ 31/7/2002 تجري عمليات فض عروض المزايدة والمناقصة معا في آن واحد وإرساء المشاريع من قبل مجلس الوزراء وتوقيع العقود اللازمة وإجراء عمليات التسلم والتسليم في مهلة أقصاها 31/8/2002 إذا لم تنجح المزايدة لأي سبب كان, تصبح ايرادات شبكتي الخليوي لصالح الدولة ابتداء من 31/8/2002

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 1 حزيران 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري