المادة 1
مادة وحيدة: اضيف الى البند الاول من الجدول "ب " الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 76 الصادر بتاريخ 7 كانون الاول سنة 1940 والمعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 192 تاريخ 24 حزيران سنة 1942 العبارة التالية: "على ان لا يتجاوز مقدار الرسم في حالة التصديق على ترجمة الاسناد الالف ليرة لبنانية مهما كانت القيمة المبينة في السند وعدد موقعيه"