All legislation

قانون Law No. 594 07/02/1997

قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1995

Type
قانون · Law
Number
594
Date
07/02/1997
Official Gazette
Issue 12, 11/03/1997, p. 739-743
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 594 تاريخ 07/02/1997
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: مع الاخذ في الاعتبار التعديلات التي قد يقرها ديوان المحاسبة, والتي يتولى اجراءها لاحقا في حال وجودها, يقطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة لمديرية اليانصيب الوطني, والمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري والمواصلات السلكية واللاسلكية عن عام 1995 كما يلي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 7 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري