المادة 1
مادة 1:
اجيز للحكومة ابرام اتفاقية حول التعاون التجاري والاقتصادي
بين حكومتي الجمهورية اللبنانية واوكرانيا الموقع بتاريخ
25/03/1996 والمرفق ربطا.
قانون Law No. 611 28/02/1997
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1:
اجيز للحكومة ابرام اتفاقية حول التعاون التجاري والاقتصادي
بين حكومتي الجمهورية اللبنانية واوكرانيا الموقع بتاريخ
25/03/1996 والمرفق ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 28 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري