All legislation

قانون Law No. 611 28/02/1997

الاجازة للحكومة ابرام الاتفاقية حول التعاون الاقتصادي والتجاري بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة اوكرانيا.

Type
قانون · Law
Number
611
Date
28/02/1997
Official Gazette
Issue 11, 06/03/1997, p. 700
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 611 تاريخ 28/02/1997
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز للحكومة ابرام اتفاقية حول التعاون التجاري والاقتصادي

بين حكومتي الجمهورية اللبنانية واوكرانيا الموقع بتاريخ

25/03/1996 والمرفق ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري