All legislation

قانون Law No. 595 07/02/1997

تصحيح الخطأ الوارد في القانون الرقم 500تاريخ 06/06/1996 .

Type
قانون · Law
Number
595
Date
07/02/1997
Official Gazette
Issue 9, 27/02/1997, p. 627
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 595 تاريخ 07/02/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

صحح الخطأ الوارد في القانون رقم 500 تاريخ 06/06/1996

المتعلق بالاجازة للحكومة ابرام اتفاقية القرض

الموقعة بتاريخ 12/03/1996 بين الجمهورية اللبنانية

والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي

بحيث تقرأ قيمة القرض /6.000.000/د.ك (ستة ملايين

دينار كويتي) بدلا من /20.000.000/د.أ (عشرين مليون

دولار اميركي).

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 7 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري