All legislation

قانون Law No. 14 10/02/1967

بفصل عقارات عن مناطق عقارية وضمها الى مناطق عقارية اخرى

Type
قانون · Law
Number
14
Date
10/02/1967
Official Gazette
Issue 13, 13/02/1967, p. 141
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 14 تاريخ 10/02/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لكل عرف سابق: آ- يسلخ العقار رقم 648 من منطقة سوق الغرب العقارية ويلحق بمنطة القماطية العقارية. ب - يسلخ العقار رقم 944 من منطقة بحمدون العقارية ويلحق بالعقار 1032 من منطقة عين صوفر العقارية. ج- يعدل الحد الفاصل بين منطقتي برج حمود والدكوانه العقاريتين من ناحية بولفار سن الفيل بحيث يصبح هذا الحد محور البولفار المذكور كما هو مبين على الخريطة ربطا بين الحرفين (أ- ب ). تضم العقارات واجزاء العقارات الملونة بالازرق على الخريطة المرفقة من منطقة برج حمود العقارية الى منطقة الدكوانه العقارية. تضم العقارات واجزاء العقارات الملونة بالازرق على الخريطة نفسها من منطقة الدكوانه العقارية الى منطقة برج حمود العقارية. د- يسلخ العقار رقم 1329 من منطقة ضهر الصوان العقارية ويضم الى منطقة بعبدات العقارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 10 شباط سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي