المادة 1
مادة 1: خلافا لكل عرف سابق: آ- يسلخ العقار رقم 648 من منطقة سوق الغرب العقارية ويلحق بمنطة القماطية العقارية. ب - يسلخ العقار رقم 944 من منطقة بحمدون العقارية ويلحق بالعقار 1032 من منطقة عين صوفر العقارية. ج- يعدل الحد الفاصل بين منطقتي برج حمود والدكوانه العقاريتين من ناحية بولفار سن الفيل بحيث يصبح هذا الحد محور البولفار المذكور كما هو مبين على الخريطة ربطا بين الحرفين (أ- ب ). تضم العقارات واجزاء العقارات الملونة بالازرق على الخريطة المرفقة من منطقة برج حمود العقارية الى منطقة الدكوانه العقارية. تضم العقارات واجزاء العقارات الملونة بالازرق على الخريطة نفسها من منطقة الدكوانه العقارية الى منطقة برج حمود العقارية. د- يسلخ العقار رقم 1329 من منطقة ضهر الصوان العقارية ويضم الى منطقة بعبدات العقارية.