المادة 1
يجاز للحكومة التصديق على الاتفاقية الجوية الثنائية الموقعة بتاريخ 19 كانون الاول سنة 1963 بين الحكومة اللبنانية وحكومة الشاطىء العاجي.
قانون Law No. 17 10/02/1967
اقر مجلس النواب
وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:
يجاز للحكومة التصديق على الاتفاقية الجوية الثنائية الموقعة بتاريخ 19 كانون الاول سنة 1963 بين الحكومة اللبنانية وحكومة الشاطىء العاجي.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 10 شباط سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم