All legislation

قانون Law No. 17 10/02/1967

بالاجازة للحكومة التصديق على الاتفاقية الجوية الثنائية بين الحكومة اللبنانية وحكومة الشاطىء العاجي

Type
قانون · Law
Number
17
Date
10/02/1967
Official Gazette
Issue 18, 02/03/1967, p. 233-252
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 17 تاريخ 10/02/1967
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

المواد

المادة 1

يجاز للحكومة التصديق على الاتفاقية الجوية الثنائية الموقعة بتاريخ 19 كانون الاول سنة 1963 بين الحكومة اللبنانية وحكومة الشاطىء العاجي.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 10 شباط سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم