All legislation

قانون Law No. 5 28/01/1967

بتخفيض الرسوم المفروضة على سيارات الشحن المخصصة للنقل الخارجي

Type
قانون · Law
Number
5
Date
28/01/1967
Official Gazette
Issue 9, 30/01/1967, p. 76
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 5 تاريخ 28/01/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخفض الرسم المنصوص عليه في الفقرة الاولى من البند الخامس من جدول الرسوم الملحق بقانون السير, والمفروض على سيارات الشحن المخصصة للنقل الخارجي والمجهزة بمحركات تستهلك الكازاويل من 28 ل ل الى 10 ليرات في السنة عن الحصان الواحد من قوة المحرك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا التخفيض اعتبارا من اول تموز سنة 1965

سن الفيل في 28 كانون الثاني 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي