المادة 1
مادة 1: يخفض الرسم المنصوص عليه في الفقرة الاولى من البند الخامس من جدول الرسوم الملحق بقانون السير, والمفروض على سيارات الشحن المخصصة للنقل الخارجي والمجهزة بمحركات تستهلك الكازاويل من 28 ل ل الى 10 ليرات في السنة عن الحصان الواحد من قوة المحرك.