المادة 1
مادة 1: تفصل قرية وادي فعره عن قضاء الهرمل وتلحق بالقرى التي يتألف منها قضاء بعلبك وفقا للجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 29/12/1954 المتعلق بتحديد عدد المحافظات والاقضية وتعيين مناطقها.
قانون Law No. 6 28/01/1967
مادة 1: تفصل قرية وادي فعره عن قضاء الهرمل وتلحق بالقرى التي يتألف منها قضاء بعلبك وفقا للجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 29/12/1954 المتعلق بتحديد عدد المحافظات والاقضية وتعيين مناطقها.
مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 28 كانون الثاني 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي