All legislation

قانون Law No. 6 28/01/1967

بفصل قرية وادي فقره عن قضاء الهرمل

Type
قانون · Law
Number
6
Date
28/01/1967
Official Gazette
Issue 9, 30/01/1967, p. 76-77
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 6 تاريخ 28/01/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفصل قرية وادي فعره عن قضاء الهرمل وتلحق بالقرى التي يتألف منها قضاء بعلبك وفقا للجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 29/12/1954 المتعلق بتحديد عدد المحافظات والاقضية وتعيين مناطقها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 28 كانون الثاني 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي