المادة 1
مادة 1: يعفى المخالفون من العقوبات المنصوص عليها في المواد 11 و 24 و27 من قانون 7 كانون الاول سنة 1951 المتعلق بقيد وثائق الاحوال الشخصية وفي المادة الخامسة من القانون الصادر في 18/12/956 اذا قدموا التصاريح التي تقضي بها احكام المواد المذكورة في مهلة سنتين من اليوم الذي يلي نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.