المواد
مادة 1: خلافا لاي نص آخر, اجيز لوزير المالية بقرار منه اعطاء المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي سلفة خزينة قدرها مليار ونصف المليار ليرة لبنانية تدفع على اربعة اقساط متساوية خلال عام 1990 بمعدل دفعة كل شهرين اعتبارا من تاريخ الدفعة الاولى التي تصرف تنفيذا لهذا القانون.
مادة 2: تستعمل السلفة لاغراض الانماء الصناعي والسياحي لمواجهة مقتضيات الحالة الاقتصادية الحاضرة وذلك بالنسب او الشروط التي يقررها مجلس ادارة المصرف , على ان تعطى هذه القروض لمن تنطبق عليهم شروط وانظمة المصرف .
مادة 3: تحدد فائدة السلفة على المصرف بـ6 % (ستة بالماية) بالسنة.
مادة 4: تسدد السلفة وفوائدها تباعا خلال اربع سنوات بموجب اربعة اقساط سنوية اعتبارا من نهاية سنة على تاريخ الدفعة الاخيرة وذلك بنسبة 10% من قيمة السلفة الاجمالية وفوائدها في القسط الاول و 20% في القسط الثاني و30% في القسط الثالث و 40% في القسط الرابع والاخير.
مادة 5: تكلف وزارة المالية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة 6: يعمل بهذا القانون فور نشره.
بيروت في 27/3/1990
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل