All legislation

قانون Law No. 3 27/03/1990

اعطاء المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي سلفة خزينة

Type
قانون · Law
Number
3
Date
27/03/1990
Official Gazette
Issue 13, 29/03/1990, p. 125
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون رقم 3 تاريخ 27/03/1990
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاي نص آخر, اجيز لوزير المالية بقرار منه اعطاء المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي سلفة خزينة قدرها مليار ونصف المليار ليرة لبنانية تدفع على اربعة اقساط متساوية خلال عام 1990 بمعدل دفعة كل شهرين اعتبارا من تاريخ الدفعة الاولى التي تصرف تنفيذا لهذا القانون.

المادة 2

مادة 2: تستعمل السلفة لاغراض الانماء الصناعي والسياحي لمواجهة مقتضيات الحالة الاقتصادية الحاضرة وذلك بالنسب او الشروط التي يقررها مجلس ادارة المصرف , على ان تعطى هذه القروض لمن تنطبق عليهم شروط وانظمة المصرف .

المادة 3

مادة 3: تحدد فائدة السلفة على المصرف بـ6 % (ستة بالماية) بالسنة.

المادة 4

مادة 4: تسدد السلفة وفوائدها تباعا خلال اربع سنوات بموجب اربعة اقساط سنوية اعتبارا من نهاية سنة على تاريخ الدفعة الاخيرة وذلك بنسبة 10% من قيمة السلفة الاجمالية وفوائدها في القسط الاول و 20% في القسط الثاني و30% في القسط الثالث و 40% في القسط الرابع والاخير.

المادة 5

مادة 5: تكلف وزارة المالية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 27/3/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل