المادة 1
مادة وحيدة: اجيز للحكومة اعتبارا من اول شباط 1990 ولغاية صدور قانون موازنة 1990 جباية الواردات كما في السابق, وصرف النفقات على اساس القاعدة الاثني عشرية قياسا على ارقام الاعتمادات المرصدة في موازنة 1985 على ان يؤخذ بعين الاعتبار ما اضيف اليها وما اسقط منها من اعتمادات خلال سنوات 1985-1986- 1987-1988-1989. يعمل بهذا القانون اعتبارا من اول شباط 1990.