All legislation

قانون Law No. 5 27/03/1990

اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 1990 ولغاية صدور قانون موازنة 1990 على اساس القاعدة الاثني عشرية.

Type
قانون · Law
Number
5
Date
27/03/1990
Official Gazette
Issue 13, 29/03/1990, p. 126
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 5 تاريخ 27/03/1990
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: اجيز للحكومة اعتبارا من اول شباط 1990 ولغاية صدور قانون موازنة 1990 جباية الواردات كما في السابق, وصرف النفقات على اساس القاعدة الاثني عشرية قياسا على ارقام الاعتمادات المرصدة في موازنة 1985 على ان يؤخذ بعين الاعتبار ما اضيف اليها وما اسقط منها من اعتمادات خلال سنوات 1985-1986- 1987-1988-1989. يعمل بهذا القانون اعتبارا من اول شباط 1990.

بيروت في 27/3/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل