المادة 1
(عدلت بموجب قانون 12 / 1990 )
1( حذفت بموجب قانون 12 / 1990)
تمدد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى لغاية 31/12/1994. وبصورة استثنائية, وبالرغم من كل نص مخالف , تملأ مراكز الاعضاء المنتخبين في اي من الهيئتين التنفيذية او الشرعية الشاغرة او التي تشغر بالوفاة او الاستقالة قبل 31/12/1994, بالانتخاب من قبل الاعضاء الباقين في الهيئة الحاصل فيها الشغور.
2- تشطب من المادة 24 من قانون تنظيم شؤون الطائفة الاسلامية الشيعية في لبنان الصادر برقم 72/67 تاريخ 19/12/1967 العبارة الاتية: "وتسري عليهم احكام قوانين موظفي المحاكم الشرعية". ويستعاض عنها بالعبارة الاتية: "وينتمون الى السلك الاداري في الملاك الاداري العام ويطبق عليهم نظام الموظفين العام وسائر الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالوظائف العامة في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وفي النظام الداخلي للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.