المادة 1
مادة 1: تضاف الى المادة 335 من المرسوم الاشتراعي رقم 55 الصادر بتاريخ 19 آذار سنة 1953 الفقرة التالية: - يمكن لوزارة الدفاع الوطني ان تستعيد على موازنتها قيمة الاعتمادات الموازية للرواتب التي قبضتها القطع زيادة عن حقوقها واعادتها الى الخزينة خلال السنة المالية والمدة المتممة لها. تجري الاستعادة وفقا لاحكام المادة 109 من هذا القانون - يمكن لوزارة الدفاع الوطني ان تستعمل المبالغ المحجوزة في طلبات عقود النفقات لقاء سلفات النقل والانتقال لصرف الرواتب وملحقاتها ضمن حدود المبالغ غير المستعملة التي تعاد الى الخزينة نقدا خلال المدة المتممة.