المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة تمديد احكام الاتفاق الاقتصادي اللبناني - السوري الموقع بتاريخ 5 آذار سنة 1953 والجداول الاربعة المرفقة به والكتب المتبادلة الثلاثة الملحقة به لمدة ستة اشهر تبتدىء من 27 آذار سنة 1954.
قانون Law 06/04/1954
مادة 1: اجيز للحكومة تمديد احكام الاتفاق الاقتصادي اللبناني - السوري الموقع بتاريخ 5 آذار سنة 1953 والجداول الاربعة المرفقة به والكتب المتبادلة الثلاثة الملحقة به لمدة ستة اشهر تبتدىء من 27 آذار سنة 1954.
بيروت في 6 نيسان سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: الفرد نقاش وزير المالية وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: رشيد كرامي