All legislation

قانون Law No. 15 26/01/1968

اعطاء الحرية للصيدلي في بيع الدواء بسعر ادنى من التسعيرة المفروضة

Type
قانون · Law
Number
15
Date
26/01/1968
Official Gazette
Issue 14, 15/02/1968, p. 267
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 15 تاريخ 26/01/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: خلافا لكل نص تعطى الحرية للصيدلي في بيع الدواء بسعر ادنى من التسعيرة المفروضة دون ان يتعرض لعقوبة الاقفال او غيرها من العقوبات . ويعمل بهذا القانون فور نشره.

سن الفيل في 26 كانون الثاني سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: نسيب البربير