المادة 1
مادة وحيدة: خلافا لكل نص تعطى الحرية للصيدلي في بيع الدواء بسعر ادنى من التسعيرة المفروضة دون ان يتعرض لعقوبة الاقفال او غيرها من العقوبات . ويعمل بهذا القانون فور نشره.
قانون Law No. 15 26/01/1968
مادة وحيدة: خلافا لكل نص تعطى الحرية للصيدلي في بيع الدواء بسعر ادنى من التسعيرة المفروضة دون ان يتعرض لعقوبة الاقفال او غيرها من العقوبات . ويعمل بهذا القانون فور نشره.
سن الفيل في 26 كانون الثاني سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: نسيب البربير