All legislation

قانون Law No. 13 15/01/1968

اضافة فقرة الى المادة الاولى من قانون انشاء تعاونية موظفي الدولة

Type
قانون · Law
Number
13
Date
15/01/1968
Official Gazette
Issue 14, 15/02/1968, p. 266
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 13 تاريخ 15/01/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يضاف الى المادة الاولى من قانون انشاء تعاونية موظفي الدولة والموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963 , فقرة اخيرة هذا نصها: "ويمكن ان تشمل ايضا موظفي وحرس مجلس النواب الدائمين بقرار يصدر عن رئيس المجلس النيابي". ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 15 كانون الثاني سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي