المادة 1
مادة وحيدة: يضاف الى المادة الاولى من قانون انشاء تعاونية موظفي الدولة والموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963 , فقرة اخيرة هذا نصها: "ويمكن ان تشمل ايضا موظفي وحرس مجلس النواب الدائمين بقرار يصدر عن رئيس المجلس النيابي". ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.