All legislation

قانون Law No. 6 08/01/1968

تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف

Type
قانون · Law
Number
6
Date
08/01/1968
Official Gazette
Issue 6, 18/01/1968, p. 75-76
Status
In force
Possibly affected, check
قرار رقم 50 تاريخ 15/03/1969 (Art. 10: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قانون رقم 6 تاريخ 08/01/1968
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يشمل هذا القانون جميع اعمال الانتاج والتصنيع والاستيراد والتوزيع والاستعمال المتعلقة بالاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف .

المادة 2

تتدخل الدولة في جميع الامور التي ينص عليها هذا القانون بواسطة وزارة الزراعة.

المادة 3

يجب الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الزراعة من اجل القيام بأي عمل من الاعمال المذكورة في المادة الاولى, وذلك بعد موافقة اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون.

المادة 4

يجب ان يشار في خارج جميع الاوعية التي تتضمن اسمدة او ادوية زراعية او اعلافا الى نوعية المواد المتضمنة وتحاليلها.

المادة 5

تحدد وزارة الزراعة بواسطة لجان من الفنيين يرأسها مدير عام هذه الوزارة وجهة استعمال كل مادة من المواد التي تعرض عليها بموجب هذا القانون وتحدد اسعار بيعها الصافية من المزارعين بعد الاطلاع على رأي وزارة الاقتصاد وجمعية مستوردي وتجار الادوية الزراعية, وبعد الاطلاع على رأي اصحاب العلاقة الخطي وما يقدمونه اليها من اوراق ثبوتية.

ويكون ايضا من مهام هذه اللجان السهر على حسن تنفيذ جميع احكام هذا القانون.

المادة 6

يجب الاعلان عن وجهة استعمال كل من هذه المواد وعن سعر كل منها, كما تحددهما اللجان المشار اليها في المادة الاخيرة, في جميع مراكز وزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية وفي جميع مراكز بيعها وتوزيعها.

المادة 7

يعين مجلس الوزراء اعضاء اللجان المشار اليها في المادة الخامسة بناء على اقتراح وزير الزراعة ويضع القرارات التنظيمية الخاصة بأعمالها.

المادة 8

كل مخالفة لاحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تطبيقا له يعاقب مرتكبها بالغرامة لغاية الف ليرة لبنانية وبالسجن لغاية ثلاثة اشهر, او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 9

يتولى اثبات المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون او القرارات التي تصدر تطبيقا له الموظفون الذين ينتدبهم لهذه الغاية مدير عام وزارة الزراعة الذي يرأس اللجان المشار اليها في المادة الخامسة اعلاه.

وكل ذلك وفقا للاصول التي ستفصل في القرارات التنظيمية التي يصدرها مجلس الوزراء بهذا الخصوص .

المادة 10

يلغى كل نص مخالف لهذا القانون او لا يأتلف مع مضمونه.

المادة 11

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 8 كانون الثاني سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: سعيد حماده