المادة 1
مادة وحيدة: يعلق العمل بالبطاقة الانتخابية المنصوص عليها في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26 نيسان 1960 ويستعاض عنها بتذكرة الهوية ويعمل بهذا القانون فور نشره.
قانون Law No. 17 07/02/1968
مادة وحيدة: يعلق العمل بالبطاقة الانتخابية المنصوص عليها في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26 نيسان 1960 ويستعاض عنها بتذكرة الهوية ويعمل بهذا القانون فور نشره.
سن الفيل في 7 شباط 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي