All legislation

قانون Law No. 17 07/02/1968

تعليق العمل بالبطاقة الانتخابية والاستعاضة عنها بتذكرة الهوية

Type
قانون · Law
Number
17
Date
07/02/1968
Official Gazette
Issue 14, 15/02/1968, p. 270
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 17 تاريخ 07/02/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يعلق العمل بالبطاقة الانتخابية المنصوص عليها في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26 نيسان 1960 ويستعاض عنها بتذكرة الهوية ويعمل بهذا القانون فور نشره.

سن الفيل في 7 شباط 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي