All legislation

قانون Law 04/07/1956

تعديل المادة 14 من القانون المختص بانشاء مصلحة التعمير

Type
قانون · Law
Date
04/07/1956
Official Gazette
Issue 28, 11/07/1956, p. 575-576
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 04/07/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل على الوجه التالي المادة 14 من قانون 9 نيسان سنة 1956 الخاص بانشاء المصلحة الوطنية للتعمير: تعتبر مستعجلة الاستملاكات التي يستلزمها تنفيذ احكام هذا القانون وتعلن المنفعة العامة بشأنها بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية. يجوز ان لا يذكر في مرسوم اعلان المنفعة العامة العقارات المنوي استملاكها وانما تعين بموجب رسم اجمالي على ان تنظم الخرائط التفصيلية فيما بعد. يبلغ المرسوم فور صدوره الى المصلحة الوطنية للتعمير. يمكن وضع اليد على العقارات المقرر استملاكها فورا بموجب قرار من رئيس المصلحة. يعين رئيس المصلحة لجنة او لجان استملاك لاجراء الكشف الفوري على هذه العقارات قبل ان تتغير معالمها وبيان كل عقار منها ووصفه وصفا دقيقا شاملا جميع محتوياته وحدوده ومساحته واسم مالكيه وعمر كل منهم ومحل اقامتهم وبيان الحقوق المترتبة على هذا العقار مع اسماء اصحابها وتاريخ ترتبها وتأخذ له صورا فوتوغرافية عند الاقتضاء وتضع مخططاته بواسطة اختصاصيين ثم تعين قيمته بالتراضي او بواسطة التخمين في حالة تعذر الاتفاق الحبي وتعين قيمة كل حق يحتمل وجوده لغير المالك وتنظيم محضرا بكل ذلك يوقعه جميع اعضائها وتربط به خريطة هذا العقار. تبلغ لجنة الاستملاك قرارها الى رئيس المصلحة والى اصحاب العلاقة ضمن مهلة عشرة ايام من تاريخ الكشف . ان قرار لجنة الاستملاك يخضع فقط للاستئناف في مدة اسبوع, وعلى محكمة الاستئناف ان تبت به بصورة مبرمة بظرف شهرين على الاكثر. ان الاستئناف لا يوقف التنفيذ بأي وجه من الوجوه. على المصلحة الوطنية للتعمير ان تدفع الثمن او تودع قيمة التعويض المقرر في احد المصارف المعترف بها رسميا وذلك ضمن مدة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها قرار اللجنة بهذا الشأن, ولا تسجل العقارات المستملكة باسم الدولة الا بعد هذا الايداع. فيما عدا الاستثناءات المبينة اعلاه تطبق الاصول العادية المنصوص عليها في قانون الاستملاك. يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 4 تموز 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم