المادة 1
مادة 1 تعدل الفقرة الثالثة من المادة 98 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) بحيث تصبح كما يلي: - القائمقام في القضاء والاقضية المتاخمة ضمن المحافظة.
قانون Law No. 7 02/04/1981
مادة 1 تعدل الفقرة الثالثة من المادة 98 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) بحيث تصبح كما يلي: - القائمقام في القضاء والاقضية المتاخمة ضمن المحافظة.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 2 نيسان سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان