All legislation

قانون Law No. 7 02/04/1981

تعديل نص المادة 98 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12-6-1959 (نظام الموظفين)

Type
قانون · Law
Number
7
Date
02/04/1981
Official Gazette
Issue 16, 23/04/1981, p. 229
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 7 تاريخ 02/04/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1 تعدل الفقرة الثالثة من المادة 98 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) بحيث تصبح كما يلي: - القائمقام في القضاء والاقضية المتاخمة ضمن المحافظة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 2 نيسان سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان