All legislation

قانون Law No. 10 02/04/1981

اجازة ابرام اتفاقية القرض المعقود بين الحكومة اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية بتاريخ 15-5-1980 لتمويل مشروع تطوير تدريس العلوم في المدارس الرسمية

Type
قانون · Law
Number
10
Date
02/04/1981
Official Gazette
Issue 16, 23/04/1981, p. 230-246
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 10 تاريخ 02/04/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1 اجيز للحكومة ابرام اتفاقية القرض المعقود بين الحكومة اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية بتاريخ 15/5/1980 والمتعلق بتمويل مشروع تطوير تدريس العلوم في المدارس الرسمية. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية .

بعبدا في 2 نيسان سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رينه معوض