المادة 1
مادة 1 اجيز للحكومة ابرام اتفاقية القرض المعقود بين الحكومة اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية بتاريخ 15/5/1980 والمتعلق بتمويل مشروع تطوير تدريس العلوم في المدارس الرسمية. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية .
قانون Law No. 10 02/04/1981
مادة 1 اجيز للحكومة ابرام اتفاقية القرض المعقود بين الحكومة اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية بتاريخ 15/5/1980 والمتعلق بتمويل مشروع تطوير تدريس العلوم في المدارس الرسمية. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية .
بعبدا في 2 نيسان سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رينه معوض