المادة 1
"مادة 1: تعدل المادة الثانية من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10527 تاريخ 10 ايلول 1962 على الوجه التالي: ينتقى امناء السجل العقاري من بين امناء السجل العقاري المعاونين المنتمين الى الدرجات الخمس الاولى.
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 15345 05/02/1964
"مادة 1: تعدل المادة الثانية من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10527 تاريخ 10 ايلول 1962 على الوجه التالي: ينتقى امناء السجل العقاري من بين امناء السجل العقاري المعاونين المنتمين الى الدرجات الخمس الاولى.
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 13731 تاريخ 28/8/1963 وهذا نصه:
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
الذوق في 5 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي