All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 11813 14/01/1969

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10913 تاريخ 19-9-1968 الرامي الى تمديد توقيف تطبيق قانون ضريبة الاراضي لمدة 5 سنوات اخرى ابتداء من اول سنة 1969 موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
11813
Date
14/01/1969
Official Gazette
Issue 9, 30/01/1969, p. 124
Status
In force
Amended by
قانون رقم 15 تاريخ 02/07/1974 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 11813 تاريخ 14/01/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10913 تاريخ 19/9/1968, الرامي الى تمديد توقيف تطبيق قانون ضريبة الاراضي لمدة خمس سنوات اخرى ابتداء من اول سنة 1969, التالي نصه: "مادة وحيدة: يمدد لمدة خمس سنوات اخرى ابتداء من اول سنة 1969 مفعول مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15395 تاريخ 13 شباط سنة 1964 القاضي بتوقيف تطبيق قانون ضريبة الاراضي لمدة خمس سنوات جديدة ابتداء من اول سنة 1964. ويعمل بهذا القانون فور نشره.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

سن الفيل في 14 كانون الثاني سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي