المواد
اقر مجلسا الشيوخ والنواب ونشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه: مادة 1: يؤجل تنفيذ القرار 3048 المؤرخ في 21 اذار سنة 1926 حتى 31 كانون الاول سنة 1926 ويبقى القرار رقم 2037 الصادر في 18 اب سنت 1923 معمولا به فيما يتعلق ببيوت السكن لغاية 31 كانون الاول سنة 1926 وتبقى رؤية الدعاوى بشأنها لدى لجنة الاجور لآخر المدة المذكورة فقط
مادة 2: ان المحاكم الصلحية هي التي ترى دون سواها بصورة مستعجلة جميع دعاوى الاجارة المتعلقة بالمخازن والمحلات الصناعية والتجارية بالغة قيمتها ما بلغت واحكامها قابلة للتمييز
مادة 3: ان المحاكم الصلحية التي يرفع اليها طلب اخراج المستأجر بيده عقد ايجار او مستأجر من المستأجر الاصلي كان واضع اليد على المأجور في اول تموز سنة 1925 وكان المأجور المذكور محلا مستعملا لاشغال تجارية او صناعية وكان القرار رقم 2037 المؤرخ في 18 اب 1926 يطبق عليه, يمكنها ان تحكم بابقائه في المحل المذكور لمدة تتجاوز آخر كانون الاول سنة 1926 بشرط ان يكون قائما بشروط الايجار ولا يجوز للمحاكم ان توجب على المستأجر الحاصل على عقد ايجار المستأجر من المستأجر الاصلي الذي يبقى في المأجور على المنوال المتقدم الذكر ان يدفع زيادة ما على االجرة التي تكون قد حددت عند حلول آخر اجل لاستحقاق قبل اول تموز سنة 1925
مادة 4: كل ايجار عقده المؤجر مع الغير عن المدة التي تلت نصوص عليه في المادة الثالثة وهذا الالغاء في المأجور بدل عطل وضرر لاحد الفريقين
مادة 5: يعمل بهذا القانون بعد نشره بيوم واحد
بيروت في 16 تموز سنة 1926 شارل دباس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
اغوست اديب
وزير العدلية
نجيب قباني