All legislation

قانون Law 18/04/1958

منح رجال المفارز الجمركية راتب شهري

Type
قانون · Law
Date
18/04/1958
Official Gazette
Issue 17, 23/04/1958, p. 294
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 18/04/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المادة الوحيدة: خلافا لاحكام المادة الرابعة من القانون الصادر بتاريخ 5 كانون الاول سنة 1957 يعمل بالمادة الاولى من هذا القانون اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1956 ويصرف التعويض المستحق لرجال المفارز الجمركية من الاعتماد الاضافي المفتوح بموجب المادة الثانية من القانون المذكور. ويعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 18 نيسان سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: بيار اده