المادة 1
المادة الوحيدة: خلافا لاحكام المادة الرابعة من القانون الصادر بتاريخ 5 كانون الاول سنة 1957 يعمل بالمادة الاولى من هذا القانون اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1956 ويصرف التعويض المستحق لرجال المفارز الجمركية من الاعتماد الاضافي المفتوح بموجب المادة الثانية من القانون المذكور. ويعمل بهذا القانون فور نشره.