All legislation

قانون Law 16/04/1958

منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي

Type
قانون · Law
Date
16/04/1958
Official Gazette
Issue 17, 23/04/1958, p. 291
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 16/04/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح الحكومة لمدة سنة اعتبارا من اول نيسان 1958 حق التشريع في الحقل الجمركي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء وللحكومة ان تمارس هذا الحق مباشرة او ان تنيب المجلس الاعلى للجمارك لممارسته فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية. ويعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 16 نيسان سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: بيار اده