All legislation

قانون Law No. 13 20/04/1988

يتعلق بتعيين الحد الادنى للرواتب والاجور ومعدلات زيادات غلاء المعيشة في القطاعين العام والخاص وتعديل مخصصات وتعويضات السلطات العامة

Type
قانون · Law
Number
13
Date
20/04/1988
Official Gazette
Issue 17, 28/04/1988, p. 258/260
Status
In force
Amended by
قانون رقم 56 تاريخ 09/08/1988 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 13 تاريخ 20/04/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاي نص آخر, يجاز لرئيس الوزراء ووزير المالية ووزير العمل بقرار مشترك يصدر عنهم, وان يحددوا خلال شهر من تاريخ نشر هذا القانون نسبة ارتفاع غلاء المعيشة وان يعينوا الحد الادنى للرواتب والاجور في القطاعين العام والخاص . 1- يصدر هذا القرار بمرسوم عادي 2- يتضمن القرار: أ - بالنسبة للقطاع الخاص : تعيين الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري وزيادة غلاء المعيشة على اجور المستخدمين التي يتقاضاها الاجراء بتاريخ 1/7/1987. على ان يستفيد من الزيادة الاجراء الذين تعود عقودهم الى ما قبل 1/7/1987, اما الذين دخلوا الخدمة بين 1/7/1987, و 31/12/ 1987, فتزداد اجورهم نسبيا تبعا لتاريخ دخولهم الخدمة بين هذين التاريخين. تطبق النصوص المتعلقة بالحد الادنى للرواتب والاجور زيادات غلاء المعيشة المطبقة على افراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية على افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والمتعاقدين على اساس النسبة المئوية. ب - بالنسبة للقطاع العام: 1- تتناول الزيادة في القطاع العام الرواتب والاجور في الادارات العامة وفي مجلس النواب وفي الجامعة اللبنانية وفي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل, مع ما يستدعي ذلك من تحويل في سلاسل رواتب الموظفين والقضاة والعسكريين والضابطة الجمركية في كل سلك ومستخدمي المؤسسات العامة المعنية, دون تعديل في الدرجة, ومع الاحتفاظ بالقدم المؤهل للتدرج, وتشمل الزيادة اجور الاجراء والمتعاقدين والمتعاملين مع وزارة الاعلام من غير الموظفين بنسبة موازية. كما تشمل هذه الزيادة وبالنسبة عينها معاشات المتقاعدين او مجموع اقسام هذه المعاشات . 2- تتولى وزارة المالية اعداد مشروع القرار القاضي بتحويل سلاسل الرواتب وتحديد الزيادات على اجور الاجراء والمتعاقدين والمتعاملين مع وزارة الاعلام وعلى معاشات المتقاعدين وسائر المستفيدين من هذا القانون. 3- تشمل الزيادة المتعاقدين للتدريس في الساعة في حقل التعليم العام والمهني والجامعي, على ان تحدد اجرة الساعة الجديدة بقرار يصدر عن وزيري التربية والمالية. 4- تشمل الزيادة ايضا المستخدمين والاجراء العاملين بالفاتورة 5- تفتح الاعتمادات اللازمة لتغطية كلفة هذه الزيادة بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام على ان يتضمن هذا القرار كيفية تغطية الزيادة اللازمة.

المادة 2

مادة 2: مع مراعاة احكام المادة (63) من الدستور تخضع مخصصات وتعويضات كل من رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة والنواب والوزراء المحددة في القانون رقم 21/87 تاريخ 6 أيار 1987 والقانون 35/87 تاريخ 28 تشرين اول 1987 للنسب التي تحدد للقطاع العام.

المادة 3

مادة 3: لاجل احتساب معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة لمن انتهت خدمته بتاريخ اول كانون الثاني 1988 في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات تعتبر الزيادة موضوع هذا القانون داخلة في صلب الراتب .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني 1988.

بعبدا في 20 نيسان 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم وزير العمل الامضاء: سليم الحص