المادة 1
مادة 1: تعدل ال
قانون Law No. 19 10/05/1988
مادة 1: تعدل ال
مادة 23 من قانون مزاولة مهنة الهندسة وتقرأ: "يتألف مجلسي كل من نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس من اثني عشر عضوا" والباقي دون تعديل. مادة 2: تلغى ال
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 10 أيار 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: نبيه بري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم