All legislation

قانون Law No. 19 10/05/1988

تعديل المادة 23 من قانون مزاولة مهنة الهندسة

Type
قانون · Law
Number
19
Date
10/05/1988
Official Gazette
Issue 20, 19/05/1988, p. 323
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 19 تاريخ 10/05/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل ال

المادة 2

مادة 23 من قانون مزاولة مهنة الهندسة وتقرأ: "يتألف مجلسي كل من نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس من اثني عشر عضوا" والباقي دون تعديل. مادة 2: تلغى ال

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 10 أيار 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: نبيه بري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم