المادة 1
مادة 1: اجيز ابرام البروتوكول الموقع في مونتريال بتاريخ 16/10/1974 والمتضمن تعديل المادة 50/أ من اتفاقية الطيران المدني الدولي, الموقعة في شيكاغو بتاريخ 7/12/1944
قانون Law No. 10 24/04/1978
مادة 1: اجيز ابرام البروتوكول الموقع في مونتريال بتاريخ 16/10/1974 والمتضمن تعديل المادة 50/أ من اتفاقية الطيران المدني الدولي, الموقعة في شيكاغو بتاريخ 7/12/1944
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 نيسان سنة 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري