All legislation

قانون Law No. 10 24/04/1978

اجازة ابرام البروتوكول الموقع في مونتريال بتاريخ 16-10-1974 والمتضمن تعديل اتفاقية الطيران المدني

Type
قانون · Law
Number
10
Date
24/04/1978
Official Gazette
Issue 18, 04/05/1978, p. 425-427
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 10 تاريخ 24/04/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز ابرام البروتوكول الموقع في مونتريال بتاريخ 16/10/1974 والمتضمن تعديل المادة 50/أ من اتفاقية الطيران المدني الدولي, الموقعة في شيكاغو بتاريخ 7/12/1944

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 نيسان سنة 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري