All legislation

قانون Law No. 17 16/06/1978

تعديل المادة 17 من القانون رقم 9-78 تاريخ 21-2-1978 (رفع الحد الادنى للاجور وتحويل سلاسل الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين وتعديل بعض الاحكام المتعلقة بالموظفين والعسكريين)

Type
قانون · Law
Number
17
Date
16/06/1978
Official Gazette
Issue 25, 22/06/1978, p. 603
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 17 تاريخ 16/06/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: الغي نص الفقرة (أ) من المادة 17 من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/2/1978 واستعيض عنه بالنص التالي: 1- "تزاد بنسبة 75 بالمئة مخصصات رئيس الجمهورية على ان لا تسري هذه الزيادة الا اعتبارا من بداية ولاية رئيس الجمهورية التي تلي الولاية الحالية". 2- "تلغى الفقرة الاخيرة من المادة 17 من القانون المذكور التالي نصها: "خلافا لكل نص سابق لا يستفيد من احكام هذه المادة المستفيدون الحاليون بموجب القانون 25/74 الصادر بتاريخ 25/9/974 ويستعاض عنها بالنص التالي: يستفيد من احكام هذه المادة المستفيدون بموجب القانون رقم 25/74 الصادر بتاريخ 25/9/1974" ويعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 16 حزيران 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل