المادة 1
مادة 1: اجيز ان تلغى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء السمات القنصلية عن رعايا الدول- العربية القادمين الى لبنان, والمفروضة بموجب المادة الثامنة من القرار رقم 2283 الصادر في 24 كانون الاول سنة 1928.
قانون Law 29/05/1953
اقر مجلس النواب
ونشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:
مادة 1: اجيز ان تلغى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء السمات القنصلية عن رعايا الدول- العربية القادمين الى لبنان, والمفروضة بموجب المادة الثامنة من القرار رقم 2283 الصادر في 24 كانون الاول سنة 1928.
بيروت في 29 ايار سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام وزير الخارجية والمغتربين وزير المالية الامضاء: جورج حكيم الامضاء: جورج كرم