All legislation

قانون Law 28/04/1953

تكليف حرس الطيران المدني ضبط المخالفات وفقا للانظمة المنوط بهم تطبيقها

Type
قانون · Law
Date
28/04/1953
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 28/04/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

لافراد حرس الطيران المدني الحق في ضبط المخالفات وفقا لاحكام المادة 13 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

بيروت في 28 نيسان سنة 1953

الامضاء: كميل شمعون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: خالد شهاب

وزير الاشغال العامة

الامضاء: خالد شهاب