المادة 1
مادة 1: تضاف الى ذيل المادة 189 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 الفقرة التالية: "تعفى من جميع الرسوم البريدية حوالات الضرائب المباشرة المؤداة بواسطة المراكز البريدية لحساب الخزينة"
قانون Law 27/04/1959
مادة 1: تضاف الى ذيل المادة 189 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 الفقرة التالية: "تعفى من جميع الرسوم البريدية حوالات الضرائب المباشرة المؤداة بواسطة المراكز البريدية لحساب الخزينة"
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 27 نيسان سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي