All legislation

قانون Law 13/06/1959

منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي

Type
قانون · Law
Date
13/06/1959
Official Gazette
Issue 28, 17/06/1959, p. 567
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 13/06/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح الحكومة لمدة سنة اعتبارا من اول نيسان 1959 حق التشريع في الحقل الجمركي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء وللحكومة ان تمارس هذا الحق مباشرة او ان تنيب المجلس الاعلى للجمارك لممارسته فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره

بيروت في 13 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي