All legislation

قانون Law 25/05/1959

تصحيح الجدول رقم 9 الملحق بقانون 7 ايار سنة 1957 (1)

Type
قانون · Law
Date
25/05/1959
Official Gazette
Issue 22, 27/05/1959, p. 365
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 25/05/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الجدول رقم /9/ الملحق بالقانون الصادر بتاريخ 7 ايار سنة 1957 والقاضي بتحديد رتب ورواتب الموظفين وفقا للجداول الملحقة به على الشكل التالي: بدلا من: الجدول رقم 9- ملاك وزارة الانباء (آ) يقرأ: الجدول رقم 9: ملاك وزارة الانباء (ب )

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا التصحيح اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1957

بيروت في 25 ايار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الانباء الامضاء: رشيد كرامي