المادة 1
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10206 تاريخ 14/6/1968, الرامي الى تعديل نص الفقرة (آ) من المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9813 تاريخ 4/5/1968 القاضي بانشاء الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني, التالي نصه: "مادة 1: يعدل نص الفقرة (آ) من المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ- بموجب المرسوم رقم 9813 تاريخ 4/5/1968 القاضي بانشاء الاتحاد الوطني للتسليف - التعاوني على الوجه التالي: آ - تنشأ مؤسسة مالية خاضعة لقانون التعاون تدعى "الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني" من قبل التعاونيات على اختلاف انواعها تكون بمثابة المؤسسة المالية المركزية للقطاع التعاوني ولها صفة وميزات وخصائص الجمعية التعاونية, ولا تخضع لاحكام المادة 62 من القانون الانف الذكر, ويمثل الحكومة فيها بمفوض تحدد صلاحياته في النظام الاساسي. يوضع النظام الاساسي لهذا الاتحاد ويصدق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء يسجل هذا الاتحاد في ادارة التعاون التابعة لوزارة الزراعة. (الباقي بدون تعديل). مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".