All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 11617 04/01/1969

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10206- تاريخ 14-6-1968 الرامي الى تعديل نص الفقرة (آ) من المادة الاولى من مشروع- القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9813 تاريخ 4-5-1968 القاضي بانشاء الاتحاد ال

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
11617
Date
04/01/1969
Official Gazette
Issue 2, 06/01/1969, p. 15-16
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 11617 تاريخ 04/01/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10206 تاريخ 14/6/1968, الرامي الى تعديل نص الفقرة (آ) من المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9813 تاريخ 4/5/1968 القاضي بانشاء الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني, التالي نصه: "مادة 1: يعدل نص الفقرة (آ) من المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ- بموجب المرسوم رقم 9813 تاريخ 4/5/1968 القاضي بانشاء الاتحاد الوطني للتسليف - التعاوني على الوجه التالي: آ - تنشأ مؤسسة مالية خاضعة لقانون التعاون تدعى "الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني" من قبل التعاونيات على اختلاف انواعها تكون بمثابة المؤسسة المالية المركزية للقطاع التعاوني ولها صفة وميزات وخصائص الجمعية التعاونية, ولا تخضع لاحكام المادة 62 من القانون الانف الذكر, ويمثل الحكومة فيها بمفوض تحدد صلاحياته في النظام الاساسي. يوضع النظام الاساسي لهذا الاتحاد ويصدق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء يسجل هذا الاتحاد في ادارة التعاون التابعة لوزارة الزراعة. (الباقي بدون تعديل). مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 4 كانون الثاني سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الزراعة الامضاء: ريمون اده