المواد
مادة 1: يعدل نص المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12 حزيران سنة 1959,- المعدلة بموجب القانون الصادر بتاريخ 7/2/1962 على النحو التالي: يعين القائمقام من بين خريجي قسم الادارة العامة والشؤون الخارجية من الدرجة العليا في المعهد الوطني للادارة والانماء او من بين موظفي الفئة الثالثة على الاقل في الادارات العامة الذين يحملون اجازة في الحقوق وقضوا سنتين على الاقل في الخدمة في الفئة المذكورة بعد نيلهم الاجازة في الحقوق.
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10359 تاريخ 27/6/1968. الرامي الى تعديل نص المادتين 29 و39 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/ 1959- التالي نصه:
مادة 2: يضاف الى نص المادة 39 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 الفقرة- التالي نصها: وفي حال تولي القائمقام رئاسة مجلس ادارة هذه المشاريع واللجان يعهد الى المحافظ- بسلطة الوصاية عليها.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 4 كانون الثاني سنة 1969
الامضاء: شارل الحلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبد الله اليافي
وزير الداخلية
الامضاء: بيار الجميل