المادة 1
مادة وحيدة: تضاف العبارة الاتية الى المادة الاولى من القانون رقم 2/89 تاريخ 05/01/1989: "نقيب المهندسين في محافظة الشمال او من ينتدبه عضوا" يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون Law No. 215 26/05/2000
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة وحيدة: تضاف العبارة الاتية الى المادة الاولى من القانون رقم 2/89 تاريخ 05/01/1989: "نقيب المهندسين في محافظة الشمال او من ينتدبه عضوا" يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 26 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص