All legislation

قانون Law No. 215 26/05/2000

تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 المعدل بالقانون رقم 2/89 تاريخ 05/01/1989 (قانون التنظيم المدني)

Type
قانون · Law
Number
215
Date
26/05/2000
Official Gazette
Issue 23, 01/06/2000, p. 1688
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 215 تاريخ 26/05/2000
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تضاف العبارة الاتية الى المادة الاولى من القانون رقم 2/89 تاريخ 05/01/1989: "نقيب المهندسين في محافظة الشمال او من ينتدبه عضوا" يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 26 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص