المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة اعتبارا من اول شباط 1987 ولغاية صدور قانون موازنة 1987 جباية الواردات كما في السابق, وصرف النفقات على اساس القاعدة الاثني عشرية قياسا على ارقام الاعتمادات المرصدة في موازنة 1985 على ان يؤخذ بعين الاعتبار ما اضيف اليها وما اسقط منها من اعتمادات خلال سنتي 1985 - 1986.