المادة 1
مادة 1: بصورة استثنائية يجوز تعطى نصوص ترقية ضباط الجيش من رتبة ملازم اول وما فوق, الذين توافرت فيهم شروط الترقية خلال عام 1986 ولم يرقوا, مفعولا رجعيا من تاريخ استحقاقهم الترقية على ان لا يعود لما قبل 1/1/1986. وكذلك الذين توافرت فيهم شروط الترقية عام 1987 ولم يرقوا, مفعولا رجعيا من تاريخ استحقاق الترقية على ان لا يعود ذلك لما قبل 1/1/1987. اما الملازمون الذين استحقوا الترقية لرتبة اعلى منذ تاريخ 1/6/1985 وما بعد ولم يرقوا فيجوز ان تعطى نصوص ترقيتهم مفعولا رجعيا من تاريخ استحقاقهم الترقية على ان لا يعود لما قبل 1/6/1985.