All legislation

قانون Law No. 2 04/05/1987

تعديل المادة 27 من قانون الضمان الاجتماعي

Type
قانون · Law
Number
2
Date
04/05/1987
Official Gazette
Issue 20, 14/05/1987, p. 531
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 2 تاريخ 04/05/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد قيمة تعويض نفقات الدفن ب150% من الحد الادنى الرسمي للاجور المعمول به ويدفع: أ- الى المضمون نفسه في حال وفاة احد افراد عائلته المعنيين في المادة/14/ فقرة 2 من هذا القانون. ب - الى اصحاب الحق المذكورين في المادة 14 الفقرة 2 من هذا القانون في حال وفاة المضمون.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 4 ايار 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل الامضاء: سليم الحص