المادة 1
مادة 1: تحدد قيمة تعويض نفقات الدفن ب150% من الحد الادنى الرسمي للاجور المعمول به ويدفع: أ- الى المضمون نفسه في حال وفاة احد افراد عائلته المعنيين في المادة/14/ فقرة 2 من هذا القانون. ب - الى اصحاب الحق المذكورين في المادة 14 الفقرة 2 من هذا القانون في حال وفاة المضمون.