All legislation

قانون Law No. 32 29/07/1987

يتعلق باعطاء الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني سلفة خزينة

Type
قانون · Law
Number
32
Date
29/07/1987
Official Gazette
Issue 38, 17/09/1987, p. 799
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 32 تاريخ 29/07/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لوزير المالية بقرار منه اعطاء الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني سلفة خزينة قدرها مليار ليرة لبنانية تخصص لتأمين شراء ونقل وخزن وتوزيع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الاساسية التي يحددها الاتحاد ويقرضها كقروض عينية للتعاونيات الاستهلاكية التي تسددها نقدا اليه. تحسب على السلفة فائدة سنوية قدرها خمسة بالماية وتسدد اصلا وفائدة على خمسة اقساط متساوية ابتداء من الشهر الرابع والعشرين من تاريخ دفعها للاتحاد.

المادة 2

مادة 2: يعقد وزير المالية وحاكم مصرف لبنان اتفاقية لتأمين دفع السلفة المبينة في المادة الاولى وتصدق هذه الاتفاقية بمرسوم.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 29 اب 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم