المادة 1
مادة 1: اجيز لوزير المالية بقرار منه اعطاء الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني سلفة خزينة قدرها مليار ليرة لبنانية تخصص لتأمين شراء ونقل وخزن وتوزيع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الاساسية التي يحددها الاتحاد ويقرضها كقروض عينية للتعاونيات الاستهلاكية التي تسددها نقدا اليه. تحسب على السلفة فائدة سنوية قدرها خمسة بالماية وتسدد اصلا وفائدة على خمسة اقساط متساوية ابتداء من الشهر الرابع والعشرين من تاريخ دفعها للاتحاد.