المادة 1
مادة وحيدة: خلافا لاي نص آخر يمدد العمل باحكام القانون رقم 453 تاريخ 17/آب/ 1995 لمدة خمس سنوات اعتبارا من 2001/1/1 .
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون Law No. 319 20/04/2001
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة وحيدة: خلافا لاي نص آخر يمدد العمل باحكام القانون رقم 453 تاريخ 17/آب/ 1995 لمدة خمس سنوات اعتبارا من 2001/1/1 .
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 20 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري