المادة 1
صحح الخطأ المادي الوارد في القانون رقم 270 تاريخ
2000/12/30 المتعلق بالاجازة للحكومة ابرام اتفاقية
قرض بين الجمهورية اللبنانية و Fortis Banque S.A
(سابقا Generale de Banque S.A) ضمن البروتوكول
المالي اللبناني البلجيكي المبرم بموجب القانون
رقم 398 تاريخ 1995/1/12 بحيث يكون توقيع الاتفاقية
في بروكسل بتاريخ 2000/3/16 بدلا من 2000/3/20
اينما ورد في القانون رقم 2000/270,
والباقي دون تعديل.