All legislation

قانون Law No. 317 20/04/2001

تصحيح الخطأ المادي الوارد في القانون رقم 270 تاريخ 30/12/2000 المتعلقبالاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية و FortisBanqueS.A ضمن البروتوكول المالي اللبناني-البلجيكي

Type
قانون · Law
Number
317
Date
20/04/2001
Official Gazette
Issue 20, 26/04/2001, p. 1562
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 317 تاريخ 20/04/2001
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

صحح الخطأ المادي الوارد في القانون رقم 270 تاريخ

2000/12/30 المتعلق بالاجازة للحكومة ابرام اتفاقية

قرض بين الجمهورية اللبنانية و Fortis Banque S.A

(سابقا Generale de Banque S.A) ضمن البروتوكول

المالي اللبناني ­ البلجيكي المبرم بموجب القانون

رقم 398 تاريخ 1995/1/12 بحيث يكون توقيع الاتفاقية

في بروكسل بتاريخ 2000/3/16 بدلا من 2000/3/20

اينما ورد في القانون رقم 2000/270,

والباقي دون تعديل.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 20 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري