المادة 1
مادة وحيدة: تصحح المادة 12 من القانون رقم 313 تاريخ 2001/4/6 بحيث تصبح كالاتي: المادة 12: يتألف مجلس النقابة في بيروت من ستة عشر عضوا وفى طرابلس من عشرة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية في كل من النقابتين في اجتماعها السنوي العام وتنتخب نقيبا من بينهم في الجلسة نفسها. تنتهي في بيروت مدة اربعة اعضاء في كل سنة, وثمانية اعضاء بما فيهم النقيب في السنة التي تنتهي فيها ولاية هذا الاخير, وتنتهي في طرابلس مدة ثلاثة اعضاء في كل سنة, واربعة اعضاء بمن فيهم النقيب في السنة التي تنتهي فيها ولاية هذا الاخير. اذا كان النقيب المنتخب من بين اعضاء مجلس النقابة الذين لم تنته بعد ولايتهم, يستمر هذا النقيب في منصبه لثلاث سنوات ويصار الى انتخاب ثلاثة اعضاء جدد لمجلس النقابة في بيروت, واثنين في طرابلس , وذلك في الدورة التي تنتهي فيها مدة عضوية النقيب المنتخب كعضو قبل انتخابه نقيبا. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.