All legislation

قانون Law No. 321 20/04/2001

تصحيح المادة 12 من القانون رقم 313 تاريخ 06/04/2001 المتعلق بانشاء نقابتين للاطباء في لبنان

Type
قانون · Law
Number
321
Date
20/04/2001
Official Gazette
Issue 20, 26/04/2001, p. 1568
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 321 تاريخ 20/04/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي

نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تصحح المادة 12 من القانون رقم 313 تاريخ 2001/4/6 بحيث تصبح كالاتي: المادة 12: يتألف مجلس النقابة في بيروت من ستة عشر عضوا وفى طرابلس من عشرة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية في كل من النقابتين في اجتماعها السنوي العام وتنتخب نقيبا من بينهم في الجلسة نفسها. تنتهي في بيروت مدة اربعة اعضاء في كل سنة, وثمانية اعضاء بما فيهم النقيب في السنة التي تنتهي فيها ولاية هذا الاخير, وتنتهي في طرابلس مدة ثلاثة اعضاء في كل سنة, واربعة اعضاء بمن فيهم النقيب في السنة التي تنتهي فيها ولاية هذا الاخير. اذا كان النقيب المنتخب من بين اعضاء مجلس النقابة الذين لم تنته بعد ولايتهم, يستمر هذا النقيب في منصبه لثلاث سنوات ويصار الى انتخاب ثلاثة اعضاء جدد لمجلس النقابة في بيروت, واثنين في طرابلس , وذلك في الدورة التي تنتهي فيها مدة عضوية النقيب المنتخب كعضو قبل انتخابه نقيبا. ­ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري