All legislation

قانون Law No. 9 21/05/1983

تمديد ولاية مجلس النواب حتى اخر سنة 1984

Type
قانون · Law
Number
9
Date
21/05/1983
Official Gazette
Issue 22, 02/06/1983, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 9 تاريخ 21/05/1983
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب ,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تمدد بصورة استثنائية حتى تاريخ 31/12/1984 ولاية مجلس النواب المنتخب خلال سنة 1972 والممددة ولايته حتى تاريخ 30/6/1983 بموجب القوانين رقم 1/76 تاريخ 13/3/1976 ورقم 3/78 تاريخ 20/2/1978 ورقم 14/80 تاريخ 2/6/1980 يعمل بهذا القانون فور نشره. بعبدا في 21 ايار سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان