المادة 1
مادة وحيدة: تمدد بصورة استثنائية حتى تاريخ 31/12/1984 ولاية مجلس النواب المنتخب خلال سنة 1972 والممددة ولايته حتى تاريخ 30/6/1983 بموجب القوانين رقم 1/76 تاريخ 13/3/1976 ورقم 3/78 تاريخ 20/2/1978 ورقم 14/80 تاريخ 2/6/1980 يعمل بهذا القانون فور نشره. بعبدا في 21 ايار سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان