المادة 1
مادة وحيدة: يمدد لمدة اربعة اشهر جديدة اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة السابقة العمل باحكام القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 المتعلق بمنح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية في مواضيع معينة. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون Law No. 10 21/05/1983
مادة وحيدة: يمدد لمدة اربعة اشهر جديدة اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة السابقة العمل باحكام القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 المتعلق بمنح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية في مواضيع معينة. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 21 ايار 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان