All legislation

قانون Law No. 8 21/05/1983

تمديد ولاية المختارين والمجالس الاختيارية

Type
قانون · Law
Number
8
Date
21/05/1983
Official Gazette
Issue 22, 02/06/1983, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 8 تاريخ 21/05/1983
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب ,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: مددت ولاية المختارين والمجالس الاختيارية اعتبارا من 1/1/1983 ولتاريخ 31/12/1984

المادة 2

مادة 2: مدد العمل بالقانون رقم 2/80 تاريخ 18/1/1980 (احكام مؤقتة تتعلق بالمختارين والمجالس الاختيارية) لتاريخ 31/12/1984

المادة 3

مادة 3: علق العمل باحكام المادة 9 من القانون الصادر بتاريخ 27/11/1947 المتعلق بالمختارين والمجالس الاختيارية خلال المدة المحددة في المادة الاولى من هذا القانون.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 21 ايار سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان